المحقق السبزواري
114
كفاية الأحكام
وهل يشترط اتّحاد الفحل في التحريم بين رضيعين فصاعداً ، بمعنى أنّه لابدّ في تحريم أحد الرضيعين على الآخر مع تحقّق الشروط السابقة من كون الفحل واحداً ، فلو ارتضع أحد الصغيرين من امرأة من لبن فحل القدر المعتبر والآخر منهما من لبن فحل آخر القدر المعتبر لم يثبت التحريم بينهما ، ولو ارتضع مائة من لبن فحل واحد القدر المعتبر حرم بعضهم على بعض وإن تعدّدت المرضعات بشرط أن يحصل من كلّ امرأة القدر المعتبر في التحريم ، وعلى هذا فيكفي الاخوّة في الرضاع من جهة الأب وحده ولا يكفي من جهة الاُمّ وحدها ، وهذا معنى قولهم : اللبن للفحل ، أم يكفي في التحريم اتّحاد الاُمّ ؟ المشهور بين الأصحاب الأوّل ، وادّعى بعضهم الإجماع عليه ( 1 ) وذهب الشيخ أبو عليّ الطبرسي ( رحمه الله ) ( 2 ) إلى الثاني . ويدلّ على القول الأوّل ما في رواية بريد العجلي المنقولة في الصحيح والحسن في جملة حديث قال : قلت له - يعني أبا جعفر ( عليه السلام ) - أرأيت قول رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب فسّر لي ذلك ؟ فقال : كلّ امرأة أرضعت من لبن فحلها ولد امرأة اُخرى من جارية أو غلام فذلك الرضاع الّذي قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، وكلّ امرأة أرضعت من لبن فحلين كانا لها واحداً بعد واحد من جارية أو غلام فإنّ ذلك رضاع ليس بالرضاع الّذي قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ، وإنّما هو من سبب ناحية الصهر رضاع ، ولا يحرّم شيئاً وليس هو سبب رضاع من ناحية لبن الفحولة فيحرم ( 3 ) . وموثّقة عمّار الساباطي ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن غلام رضع من امرأة ، أيحلّ له أن يتزوّج اُختها لأبيها من الرضاع ؟ قال : فقال : لا ، فقد رضعا جميعاً من لبن فحل واحد من امرأة واحدة ، قال : فيتزوّج اُختها لاُمّها من الرضاعة ؟ قال :
--> ( 1 ) المسالك 7 : 239 . ( 2 ) مجمع البيان 3 : 28 . ( 3 ) الوسائل 14 : 293 ، الباب 6 من أبواب ما يحرم بالرضاع ، ح 1 .